إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٨ - بيان ما دل على أنّ حد التقصير والإتمام سماع الأذان وما دل على أنّه دخول المنزل والجمع بينهما
السند
في الأوّل : ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه ، وعبد الله بن عامر ثقة ، وما في رجال الشيخ من أصحاب الصادق ٧ ليس في هذه المرتبة ، فلا يضرّ بالحال إهماله [١] ، كما أنّ كون الراوي عن عبد الله بن عامر الثقة الحسين بن محمد لا يفيد الانحصار مع الاتحاد في مرتبة الصفار.
والثاني : فيه إسحاق بن عمّار وقد كرّرنا ذكره [٢].
والثالث : واضح.
المتن :
في الأول : ظاهر الدلالة على اعتبار سماع الأذان في التقصير والإتمام ، ودلالته بالإطلاق على التقصير والإتمام لمن دخل قبل الوقت وبعده ، وكذلك من خرج ، إلاّ أنّ تقييده بالأخبار السابقة ممكن ، فالاستدلال به فيما تقدم لا يخفى ما فيه ، لكنه مؤيّد.
وأمّا الخبران الآخران فتأويل الشيخ لهما بعيد عن الظاهر جدّاً ، وعبارته أيضاً لا تخلو من تشويش ، والأظهر أن يقول : مطابقاً لما ذكر في الخبر الأول من قوله : « وإذا قدمت من سفرك مثل ذلك » إذ المفهوم منه أنّك إذا بلغت موضعاً تسمع فيه الأذان ، كما ذكره شيخنا ١ في فوائد الكتاب.
وفي فوائد شيخنا أيّده الله أيضاً ما هذه صورته : في روايات متعدّدة أنّ أهل مكة إذا رجعوا إلى مكة للطواف والسعي إن دخلوا بيوتهم تمّموا وإلاّ قصّروا. وربما استفيد من ذلك أنّه مع قصد الرجوع يعتبر دخول
[١] رجال الطوسي : ٢٢٧ / ٨٠. [٢] راجع ج ١ : ٢٥٥.